العلامة المجلسي

243

بحار الأنوار

قيل وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنايحات ( 1 ) . 11 - ثواب الأعمال : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى الحمامات وإلى العرسات وإلى النايحات والثياب الرقاق فيجيبها ( 2 ) . 12 - الخصال : ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا تقبل لهم الصلاة الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ( 3 ) . 13 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي ، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر ( عليه ) من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها . ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار . ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه . ونهى أن تحدث المرأة بما تخلو به مع زوجها ( 4 ) . 14 - ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام ( 5 ) .

--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 130 . ( 2 ) ثواب الأعمال ص 201 . ( 3 ) الخصال ج 1 ص 165 . ( 4 ) أمالي الصدوق ص 423 . ( 5 ) أمالي الصدوق ص 424 .